سيد ابراهيم الموسوي القزويني
9
نتائج الأفكار
واعتباره حتى في مسئلة واحدة نجعل الاحكام بمعنى الحكم ولا نقض وان قلنا بامتناعه أو عدم اعتباره لم يمكن حصول العلم للمقلد ولا للمتجزى ولو في مسئلة واحدة وأيضا على ما اخترناه يستقيم التعريف بالنسبة إلى كل المحتملات الثمانية المتقدمة في دفع الايراد السابق وكذا على القول بامتناعه وعلى القول بامكانه ووقوعه وعدم اعتباره شرعا لم يصح الأول والثاني والسادس لدخول علم المتجزى مع أنه ليس بفقه عنده والعجب ان صاحب لم جعل العلم بمعنى الاعتقاد ومذهبه في التجزى على وقوعه وعدم اعتباره فالتعريف لا يطرد ثم اعلم أن ظاهر كلماتهم في دفع الايراد السّابق كون العلم فعليا وهنا جعلوه ملكيا وهو تناقض إلّا ان يكون نظرهم هناك إلى دفع ذلك الإيراد من حيث هو مع قطع النظر عن فعلية العلم وعدمها وهنا إلى دفع هذا الإيراد فمن جعله هناك بمعنى الظن جعله هنا بمعنى ملكة الظن وهكذا لكن يلزم على هذا سبك مجاز من مجاز في أربعة من الثمانية ثم إذا عرفت الجزءين فاعلم أنه قد يقال إن نفس إضافة الأصول إلى الفقه تعريف لهذا العلم باعتبار الإضافة وفيه ان معنى الفقه ظاهر والمراد من الأصول ان كان معناه اللغوي لم يطرد إذ لا ينحصر ابتناء الفقه في هذا العلم ولو سلّمنا إفادة الإضافة الاختصاص